السيد الخوئي
550
كتاب الطهارة
( مسألة 11 ) يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس ( 1 ) ( مسألة 12 ) مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد ( 2 ) من غير فرق بين الانسان وغيره .
--> ( * 1 ) في ص 547